المادة 1
تمدد لغاية ٢٠٢٥/٩/١٥ ضمنا مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ٢٠) عن شهر تموز ٢٠٢٥ وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح (ص١٧).
قرار رقم 761 01/09/2025
قرار رقم 761 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)،
بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند ٧ من المادة ٩ منه،
وإفساحا في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية ٢٠٢٥/٩/١٥ ضمنا مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ٢٠) عن شهر تموز ٢٠٢٥ وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح (ص١٧).
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
١ أيلول ٢٠٢٥
وزير المالية
ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة