Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1418 14/10/2025

تعيين العضو الإختياري الاكبرسناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة المية ومية - قرى صيدا

قرار رقم 1418 تاريخ 14/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1418
التاريخ
14/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1418 تاريخ 14/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته

وبما أن مختار بلدة المية ومية السيد سمير الياس ابراهيم السيقلي توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم ١١٤١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤، وبالتالي أصبح مركزه شاغراً

بناء على إحالة محافظ لبنان الجنوبي رقم ٢٨٣٥/م تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢

وحيث ان السيد انطوان جرجي فرنسيس يُعتبر العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المية ومية - قرى صيدا

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

عُين السيد انطوان جرجي فرنسيس باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة المية ومية، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سمير الياس ابراهيم السيقلي، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025