المادة 1
يلغى ترخيص مطبوعة «توابل TAWABIL» الاسبوعية، غير السياسية.
قرار رقم 302 30/10/2025
قرار رقم 302 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٩/١٤ وتعديلاته،
بناء على القرار رقم ٣٢٨ تاريخ ۲۰۰۸/۷/۱۱ (ترخيص المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد بشاره حليم نصار شربل والمسجل تحت رقم ۱۰۲۹ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ (الغاء ترخيص المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يلغى ترخيص مطبوعة «توابل TAWABIL» الاسبوعية، غير السياسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٣٠
وزير الاعلام
المحامي د. بول مرقص
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة