Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 302 30/10/2025

إلغاء ترخيص مطبوعة «توابل TAWABIL» الاسبوعية، غير السياسية

قرار رقم 302 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
302
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 302 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٩/١٤ وتعديلاته،

بناء على القرار رقم ٣٢٨ تاريخ ۲۰۰۸/۷/۱۱ (ترخيص المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد بشاره حليم نصار شربل والمسجل تحت رقم ۱۰۲۹ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ (الغاء ترخيص المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يلغى ترخيص مطبوعة «توابل TAWABIL» الاسبوعية، غير السياسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٣٠

وزير الاعلام

المحامي د. بول مرقص

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025