Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 559 09/10/2025

إصدارطابع بريدي عادي

قرار رقم 559 تاريخ 09/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
559
التاريخ
09/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 559 تاريخ 09/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

قرار رقم ٥٥٩ /١ / 559/1

إصدار طابع بريدي عادي

إن وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد ٢٥، ٢٦، ٢٧ و٢٨ منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ۱۰ تاريخ ١٩٩٩/٦/٩ (من المحضر رقم ۲۷) لا سيما البند ۱۲ منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست EOA/25-101 تاريخ LP/٢٠٢٥/٩/١٨ / 2025/9/18/LP

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم ١/٤٤٦/و / 1446/1/و تاريخ ٢٠٠٢/٢/٨.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

– يقرر ما يأتي

– المادة الأولى: يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على المواد البريدية، المبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع | فئة الطابع ل.ل | عدد الطوابع | المقاس | عدد اللاحي

«نادي هواة الطوابع» | ٥٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٣سم × ٤سم | ١٢,٥٠٠

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم ١/٤٤٦/و / 1446/1/و تاريخ ٢٠٠٢/٢/٨ والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية ٥٠٠ طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥

وزير الاتصالات

شارل الحاج

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025