Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 139 08/12/2025

الموافقة على تجديد التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لمدة سنتين

قرار رقم 139 تاريخ 08/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
139
التاريخ
08/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 30
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 139 تاريخ 08/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن مفتي الجمهورية اللبنانية

بناء على المواد ١ و٢ و٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٥/١٨ / ١٨/١٩٥٥ المعدل،

بناء على القرارات النظامية الوقفية رقم ١٩٨٠/١٨ و١٩٨٦/٣٧ / ١٨/١٩٨٠ و٣٧/١٩٨٦ و٣٣ و١٩٩٤/٤٢ / و٤٢/١٩٩٤ و٤٧ و١٢ و١٩٩٩/١٥ و٢٠٠٤/٢١ و٢٠٠٩/٨، / و١٥/١٩٩٩ و٢١/٢٠٠٤ و٨/٢٠٠٩،

بناء على القرار رقم ٥م تاريخ ١٩٨٤/٢/٢٣م / ٢٣/٢/١٩٨٤م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة)

بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم ١٤ تاريخ ١٩٩٧/٣/٤م / ٤/٣/١٩٩٧م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان وتعيين مديرا عاما لها)،

بناء على القرارات السابقة رقم ٦٣/م/١٩٨٧ (تعيين الشيخ زهير كبي بوظيفة مشرف إداري في صندوق الزكاة) و١٠٥/م/٢٠٠٦ و٣٢/م/٢٠٠٧م (ترقيته وتعيينه مديرا عاما لصندوق الزكاة)، و٢٠١٨/٢٤٦ و٢٠١٩/١٨٦ و٢٠٢٠/١٨٤ / و٢٤٦/٢٠١٨ و١٨٦/٢٠١٩ و١٨٤/٢٠٢٠ و١١٦/م/٢٠٢٣ (التعاقد معه لمدة سنة)،

وبما أن فضيلة الشيخ زهير كبي بلغ السن القانونية وهو لا يزال لديه القدرة على متابعة العمل في صندوق الزكاة،

وحرصا على حسن واستمرار العمل في المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

الموافقة على تجديد التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لمدة سنتين تبدأ من ٢٠٢٥/١٢/١٨م / ١٨/١٢/٢٠٢٥م وتنتهي في ٢٠٢٧/١٢/١٧م، / ١٧/١٢/٢٠٢٧م، وذلك بنفس الشروط والمخصصات السابقة.

المادة 2

يرتبط الشيخ زهير كبي المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بمفتي الجمهورية اللبنانية مباشرة ويكون مسؤولاً لديه عن أعماله، ويمارس كل المهام والصلاحيات المعطاة له سابقا.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025