المادة 1
الموافقة على تجديد التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لمدة سنتين تبدأ من ٢٠٢٥/١٢/١٨م / ١٨/١٢/٢٠٢٥م وتنتهي في ٢٠٢٧/١٢/١٧م، / ١٧/١٢/٢٠٢٧م، وذلك بنفس الشروط والمخصصات السابقة.
قرار رقم 139 08/12/2025
قرار رقم 139 تاريخ 08/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن مفتي الجمهورية اللبنانية
بناء على المواد ١ و٢ و٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٥/١٨ / ١٨/١٩٥٥ المعدل،
بناء على القرارات النظامية الوقفية رقم ١٩٨٠/١٨ و١٩٨٦/٣٧ / ١٨/١٩٨٠ و٣٧/١٩٨٦ و٣٣ و١٩٩٤/٤٢ / و٤٢/١٩٩٤ و٤٧ و١٢ و١٩٩٩/١٥ و٢٠٠٤/٢١ و٢٠٠٩/٨، / و١٥/١٩٩٩ و٢١/٢٠٠٤ و٨/٢٠٠٩،
بناء على القرار رقم ٥م تاريخ ١٩٨٤/٢/٢٣م / ٢٣/٢/١٩٨٤م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة)
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم ١٤ تاريخ ١٩٩٧/٣/٤م / ٤/٣/١٩٩٧م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان وتعيين مديرا عاما لها)،
بناء على القرارات السابقة رقم ٦٣/م/١٩٨٧ (تعيين الشيخ زهير كبي بوظيفة مشرف إداري في صندوق الزكاة) و١٠٥/م/٢٠٠٦ و٣٢/م/٢٠٠٧م (ترقيته وتعيينه مديرا عاما لصندوق الزكاة)، و٢٠١٨/٢٤٦ و٢٠١٩/١٨٦ و٢٠٢٠/١٨٤ / و٢٤٦/٢٠١٨ و١٨٦/٢٠١٩ و١٨٤/٢٠٢٠ و١١٦/م/٢٠٢٣ (التعاقد معه لمدة سنة)،
وبما أن فضيلة الشيخ زهير كبي بلغ السن القانونية وهو لا يزال لديه القدرة على متابعة العمل في صندوق الزكاة،
وحرصا على حسن واستمرار العمل في المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
الموافقة على تجديد التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لمدة سنتين تبدأ من ٢٠٢٥/١٢/١٨م / ١٨/١٢/٢٠٢٥م وتنتهي في ٢٠٢٧/١٢/١٧م، / ١٧/١٢/٢٠٢٧م، وذلك بنفس الشروط والمخصصات السابقة.
يرتبط الشيخ زهير كبي المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بمفتي الجمهورية اللبنانية مباشرة ويكون مسؤولاً لديه عن أعماله، ويمارس كل المهام والصلاحيات المعطاة له سابقا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة