Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13765 31/10/2025

تعديل اسم «شركة صوايا للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 13765 تاريخ 31/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13765
التاريخ
31/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3236
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13765 تاريخ 31/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٢٠٠١/٨/٦ المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم ١٣٦٨٨ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام ٢٠٢٥،

وبناء على القرار رقم ٧٧٢٢ تاريخ ٢٠٠٠/١١/٢٩ القاضي بإدراج اسم «شركة صوايا للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم ٥٦٥،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم ١٨/٢٩/٣٢ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٦ القاضي بالموافقة على تعديل اسم «شركة صوايا للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة طوني صوايا وشركاؤه للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤ من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة صوايا للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم ٥٦٥ بحيث يصبح «شركة طوني صوايا وشركاؤه للصيرفة».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥

حاكم مصرف لبنان

كريم سعيد

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025