المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية الفوقا- قضاء النبطية, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: مزرعة الحمراء ويحمر 2- شرقا: يحمر- كفر تبنيت وقضاء جزين 3- شمالا- كفر رمان والنبطية التحتا 4- غربا- النبطية التحتا وميفدون
قرار رقم 331 21/07/1965
قرار رقم 331 تاريخ 21/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 02/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية النبطية الفوقا- قضاء النبطية, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: مزرعة الحمراء ويحمر 2- شرقا: يحمر- كفر تبنيت وقضاء جزين 3- شمالا- كفر رمان والنبطية التحتا 4- غربا- النبطية التحتا وميفدون
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة