Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 332 21/07/1965

تحديد نطاق بلدية العباسية - قضاء صور

قرار رقم 332 تاريخ 21/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
332
التاريخ
21/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 63, 09/08/1965, ص. 1056-1057
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 332 تاريخ 21/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العباسية- قضاء صور- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: صور وبرج الشمالي وطيردبا 2- شرقا: معركة وطورا ودير قانون النهر 3- شمالا: برج رحال- عين ابو عبد الله ومحيليب 4- غربا: البحر الابيض المتوسط

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965