المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لمدينة بعلبك وفقا للخريطتين المرفقتين كما يلي: شمالا- نحلة ومقنة غربا- ايعات وعدوس جنوبا- دورس وعين بورضاي شرقا- عمشكي
قرار رقم 328 21/07/1965
قرار رقم 328 تاريخ 21/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 02/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة