قرار مبدئي رقم 23 22/07/2016
الاعتراف بشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 23
- التاريخ
- 22/07/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 25/08/2016, ص. 2795-2796
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 22/07/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الطب
اسم المعهد: معهد العلاج الفيزيائي
المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 661/م/2014 تاريخ 7/7/2014
اسم الشهادة: دكتور في العلاج الفيزيائي
Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy
تعتبر شهادة دكتور في العلاج الفيزيائي، التي يمنحها معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في العلاج الفيزيائي (4 سنوات او ثمانية فصول)، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (ستة فصول)، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية والاجازة في العلاج الفيزيائي، أو ما يعادلهما رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بالبكالوريوس في المعلوماتية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف باجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية
- قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية) الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة