قرار مبدئي رقم 26 22/07/2016
الاعتراف باجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 26
- التاريخ
- 22/07/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 25/08/2016, ص. 2797
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الالمانية
اسم كلية: كلية الصحة العامة
اسم الشهادة: اجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging
المرجع: المرسوم رقم 476 تاريخ 4/9/2014 (استحداث اخصاص لتصوير الطبي)
قرار المباشرة رقم 935/م/2015 تاريخ 16/10/2015
تعتبر شهادة الإجازة في التصوير الطبي التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الألمانية، بحسب نظام الارصدة الاوروبي ECTS المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا، ومن ضمنها 145 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2014/2015
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بالبكالوريوس في المعلوماتية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية) الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة