قرار مبدئي رقم 24 22/07/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 24
- التاريخ
- 22/07/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 25/08/2016, ص. 2796
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999
القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014
اسم الشهادة: بكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية،
Bachelor of technology
تعتبر شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية إدارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، التي تمنحها كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التكنولوجيا في احد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 56 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بالبكالوريوس في المعلوماتية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف باجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية
- قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية) الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة