Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 24 22/07/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا

قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
24
التاريخ
22/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/08/2016, ص. 2796
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014

اسم الشهادة: بكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية،

Bachelor of technology

تعتبر شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية إدارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، التي تمنحها كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التكنولوجيا في احد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 56 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016