قرار مبدئي رقم 28 22/07/2016
الاعتراف ببكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية) الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 28
- التاريخ
- 22/07/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 25/08/2016, ص. 2798-2799
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/07/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية
اسم الكلية: كلية التربية
المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009
قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012
اسم الشهادة: بكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية)
تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية في احد التراكيز التالية: لغة عربية وادب الاطفال، لغة فرنسية وادب الاطفال، لغة إنكليزية وأدب الاطفال، رياضيات وعلوم، تربية مختصة، والتي تمنحها كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للاجازة الجامعية في التربية في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها إثنان وأربعون رصيدا مشتركا وواحد وثلاثون رصيدا في التركيز، على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بالبكالوريوس في المعلوماتية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف باجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية
- قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة