Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 25 22/07/2016

الاعتراف بالبكالوريوس في المعلوماتية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
25
التاريخ
22/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/08/2016, ص. 2797
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009

قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012

اسم الشهادة: بكالوريوس في المعلوماتية

تعتبر شهادة البكالوريوس في المعلوماتية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016