قرار مبدئي رقم 25 22/07/2016
الاعتراف بالبكالوريوس في المعلوماتية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 25
- التاريخ
- 22/07/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 25/08/2016, ص. 2797
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009
قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012
اسم الشهادة: بكالوريوس في المعلوماتية
تعتبر شهادة البكالوريوس في المعلوماتية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف باجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية
- قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية) الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة