قرار مبدئي رقم 27 22/07/2016
الاعتراف ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 27
- التاريخ
- 22/07/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 25/08/2016, ص. 2798
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 942/م/2015 تاريخ 16/10/2015
اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts
تعتبر شهادة البكالوريوس في الاداب في احد الاختصاصات التالية:
الاختصاص
عدد السنوات الدراسية
عدد الارصدة الكلية
عدد ارصدة الاختصاص
فنون الاداء Performing Arts
3 سنوات
93 رصيدا
56 رصيدا
الصحافة متعدة الوسائط Multimedia Journalism
3 سنوات
92 رصيدا
55 رصيدا
تلفزيون وسينما TV & Film
3 سنوات
92 رصيدا
58 رصيدا
التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية، في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في العلاج الفيزيائي Docteur en Physiotherapie, Doctor of Phisical therapy الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 22/07/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 43/73/2006 تاريخ 3/11/2006 المتعلق ببكالوريوس في التكنولوجيا: ادارة المؤسسات، المحاسبة والعلوم المالية، المعلوماتية، Bachelor of technology في كلية المتن الجامعية للتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف بالبكالوريوس في المعلوماتية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف باجازة في التصوير الطبي BS in medical imaging الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 22/07/2016 الاعتراف ببكالوريوس في التربية (تعليم اساسي - حلقة اولى وثانية) الصادرة عن كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة