Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 27 22/07/2016

الاعتراف ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
27
التاريخ
22/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/08/2016, ص. 2798
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 22/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 942/م/2015 تاريخ 16/10/2015

اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts

تعتبر شهادة البكالوريوس في الاداب في احد الاختصاصات التالية:

الاختصاص

عدد السنوات الدراسية

عدد الارصدة الكلية

عدد ارصدة الاختصاص

فنون الاداء Performing Arts

3 سنوات

93 رصيدا

56 رصيدا

الصحافة متعدة الوسائط Multimedia Journalism

3 سنوات

92 رصيدا

55 رصيدا

تلفزيون وسينما TV & Film

3 سنوات

92 رصيدا

58 رصيدا

التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية، في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016