تعميم رقم 19 03/08/2017
تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ارفاق قرص مدمج CD عن مشاريع القوانين
تعميم رقم 19 تاريخ 03/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 10/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 19
- التاريخ
- 03/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 10/08/2017, ص. 2815
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على التعميمين السابقين رقم 41/2000 تاريخ 18/12/2000 ورقم 23/2004 تاريخ 17/11/2004 المتعلقين بكيفية اعداد الملفات العائدة للقضايا والمشاريع المطلوب عرضها على مجلس الوزراء،
وتسهيلاً للاعمال الإدارية ومواكبة لاعمال المكننة في الإدارات العامة،
يطلب الى جميع الإدارات العامة، اضافة الى ما ورد في التعميمين المذكورين اعلاه، وعند إيداع رئاسة مجلس الوزراء مشاريع القوانين مع الأسباب الموجبة لها، ارفاق تلك النصوص بقرص مدمج CD يتضمن نسخة word وpdf.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 18 تاريخ 31/07/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن الرسوم المحققة من قبلها
- تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن ضرورة تجنب بعض الاخطاء الشكلية عند اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 17 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن أصول عرض المواضيع على التفتيش المركزي والتقيد بالمهل المحددة في مراسلاته
- تعميم رقم 4 تاريخ 29/09/2017 الطلب من اصحاب معامل صناعة المصوغات الذهبية والبلاتينية والفضية والمرصعة بالماس والعاملين في هذا المجال التقدم من مديرية حماية المستهلك في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، بتصريح يتضمن الشعار الذي سيتم اعتماده لوضعه على المشغولات المصنعة من قبلهم
- تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2017 تعميم الى اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية (لتسجيل جميع العاملين لديها لدى الإدارة الضريبية والتصريح عن رواتبهم وأجورهم واقتطاع الضريبة منها وإيرادها في الخزينة)