تعميم رقم 2 04/10/2017
تعميم الى اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية (لتسجيل جميع العاملين لديها لدى الإدارة الضريبية والتصريح عن رواتبهم وأجورهم واقتطاع الضريبة منها وإيرادها في الخزينة)
تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 04/10/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 26/10/2017, ص. 3877
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 2 تاريخ 04/10/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أنه ورد الى وزارة الشباب والرياضة كتابا من وزير المالية مرفقا بكتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمّنا الطلب الى الهيئات الرياضية على اختلافها الالتزام بموجبات صاحب العمل تجاه وزارة المالية لجهة تسجيل جميع العاملين لديها لدى الإدارة الضريبية والتصريح عن رواتبهم وأجورهم واقتطاع الضريبة منها وإيرادها في الخزينة وفقا لأحكام المادتين 52 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
لذا، يطلب الى جميع الهيئات الرياضية غير الملتزمة لغاية تاريخه الالتزام بما ورد أعلاه، ومراجعة الجهات الإدارية المختصة في وزارة المالية تجنبا لغرامات قد تنتج عن عدم التجاوب.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4 تاريخ 29/09/2017 الطلب من اصحاب معامل صناعة المصوغات الذهبية والبلاتينية والفضية والمرصعة بالماس والعاملين في هذا المجال التقدم من مديرية حماية المستهلك في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، بتصريح يتضمن الشعار الذي سيتم اعتماده لوضعه على المشغولات المصنعة من قبلهم
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/11/2017 دخول بضائع إسرائيلية الى لبنان بعمليات شراء إلكترونية
- تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017 تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017 تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
- تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية