اعلام رقم 25 14/12/2017
تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وبالغاء القرار رقم 24 تاريخ 29 ايلول 2016 (المتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية)
اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 25
- التاريخ
- 14/12/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 58, 14/12/2017, ص. 4386-4450
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 13/7/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 29/11/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 12/13/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/06/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2017،
وبناء على الاعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 الصادر عن الهيئة والمتعلق بنطاق تطبيق الانظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،
نحيطكم علما بما يلي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017 متعلق بمؤسسات الوساطة الـمالية للامتثال لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017 متعلق بمؤسسات الوساطة المالية
- اعلام تاريخ 19/12/2017 تحديد رقم الأعمال الإلزامي والإختياري للتسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة
- اعلام رقم 26 تاريخ 28/11/2017 إلغاء القرار رقم 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 (متعلق بالأدوات والـمنتجات الـمالية)
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم