Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 25 14/12/2017

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وبالغاء القرار رقم 24 تاريخ 29 ايلول 2016 (المتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية)

اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
الرقم
25
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 58, 14/12/2017, ص. 4386-4450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 13/7/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 29/11/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 10/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 12/13/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2017،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 14/06/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2017،

وبناء على الاعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 الصادر عن الهيئة والمتعلق بنطاق تطبيق الانظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،

نحيطكم علما بما يلي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017