اعلام رقم 28 14/12/2017
متعلق بمؤسسات الوساطة المالية
اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 28
- التاريخ
- 14/12/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1103
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار هيئة الاسواق المالية رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017 المتعلق بلائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 17/16/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2017،
نحيطكم علما بما يلي:
أولا: يطبق هذا الاعلام على مؤسسات الوساطة المالية المسجل حسب الاصول والمعددة في اللائحة المنشورة بموجب قرار هيئة الاسواق المالية رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017 .
ثانيا: تعتبر المؤسسات المذكورة في البند "اولا" اعلاه مرخصة لمزاولة الاعمال الخاصة بالادوات المالية وفقا لمفهوم نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 .
تعدلت الفقرة ثالثا بموجب الاعلام رقم 31 تاريخ 12/2/2018
ثالثا:على المؤسسات المذكورة آنفا الامتثال لاحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 خلال مهلة اقصاها 31/12/2018 لا سيما لجهة اجراء التعديلات والقيام بالاجراءات اللازمة تطبيقا للنظام المذكور كما وعليها تزويد هيئة الاسواق المالية بـ:
- مستند موقّع وفقا للاصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية التي تنوي المؤسسة المرخصة مزاولتها والرأسمال المخصص لكل منها كحد ادنى.
- بوليصة الاشتراك في المنتج التأميني للتعويض المهني بقيمة /2،000،000،000/ ل.ل. ملياري ليرة لبنانية كحد ادنى او ما يعادل الرأسمال المخصص لاعمالها، على ان تعتمد القيمة الاعلى بينهما.
- تقرير موقّع من مفوض المراقبة المعتمد لديها يثبت امتثال تلك المؤسسات لاحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 كافة.
- المعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق رقم 1 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وذلك بهدف تكوين ملف كامل للمؤسسة المرخصة.
رابعا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وبالغاء القرار رقم 24 تاريخ 29 ايلول 2016 (المتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية)
- اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017 متعلق بمؤسسات الوساطة الـمالية للامتثال لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام تاريخ 19/12/2017 تحديد رقم الأعمال الإلزامي والإختياري للتسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة
- اعلام رقم 26 تاريخ 28/11/2017 إلغاء القرار رقم 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 (متعلق بالأدوات والـمنتجات الـمالية)
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم