اعلام رقم 26 28/11/2017
إلغاء القرار رقم 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 (متعلق بالأدوات والـمنتجات الـمالية)
اعلام رقم 26 تاريخ 28/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 26
- التاريخ
- 28/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 57, 07/12/2017, ص. 4330
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 26 تاريخ 28/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالاسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلـس هيئة الاسـواق الـمالية رقم 8/10/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/8/2017،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق الـمالية رقم 11/15/17 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/11/2017،
وبناء على الإعلام رقم 22 تاريخ 20/6/2017 الـمتعلق بنطاق تطبيق الأنظمة التطبيقية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة،
نحيطكم علـما بما يلي:
أولا: يلغى القرار رقم 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 الـمتعلق بالأدوات والـمنتجات الـمالية ويعمل بدلاً منه بالأحكام الواردة بنظام «عرض الأدوات الـمالية ــ سلسلة 6000» الـمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 33 تاريخ 27/7/2017، على ان تستمر الـمؤسسات الـمعنية بالقرار الـملغى بتزويد مديرية الأبحاث والإعلام لدى هيئة الأسواق الـمالية ببيانٍ شهري عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات الـمالية وفقاً للأنموذج الـمرفق ربطاً.
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها
- اعلام تاريخ 14/11/2017 السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة
- اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وبالغاء القرار رقم 24 تاريخ 29 ايلول 2016 (المتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية)