اعلام 19/12/2017
تحديد رقم الأعمال الإلزامي والإختياري للتسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة
اعلام تاريخ 19/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 19/12/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 222
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 19/12/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملاً بأحكام الـمادة 50 من القانون رقـم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017)، تعلـم وزارة الـمالية جميع الـمكلفين الذين يقومون من خلال ممارستهم نشاطاً إقتصادياً بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم، بما يلي:
1 . تعتبر شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة الـمضافة متوفرة في الحالات التالية:
أ ــ عندما يتجاوز رقم الأعمال مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.
ب ــ عند القيام ابتداءً من 8/11/2017 بعمليات تصدير أو استيراد لأموال أو خدمات مهما بلغ رقم الأعمال.
ويتوجب على الـمكلفين الذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة بنهاية الفصل الرابع من العام 2017، وفقاً للبند أ أعلاه، التقدم بطلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة خلال مهلة شهرين من انتهاء الفصل الرابع 2017، أما الـمكلفين الذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة، وفقاً للبند ب أعلاه، فيتوجب عليهم التقدم بطلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة خلال مهلة شهرين من قيامهم بأول عملية تصدير أو استيراد.
2 . يمكن تقديم طلب التسجيل اختيارياً في حال تجاوز رقم الأعمال مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية خلال الفصل الرابع من العام 2017، أو خلال الفصل الرابع من العام 2017 والفصول الثلاثة السابقة له بالتدرج.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وبالغاء القرار رقم 24 تاريخ 29 ايلول 2016 (المتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية)
- اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017 متعلق بمؤسسات الوساطة الـمالية للامتثال لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017 متعلق بمؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 26 تاريخ 28/11/2017 إلغاء القرار رقم 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 (متعلق بالأدوات والـمنتجات الـمالية)
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم