اعلام رقم 28 14/12/2017
متعلق بمؤسسات الوساطة الـمالية للامتثال لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000
اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 28
- التاريخ
- 14/12/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 59, 21/12/2017, ص. 4508
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالاسواق الـمالية،
وبناء على قرار هيئة الاسواق الـمالية رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017 الـمتعلق بلائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق الـمالية رقم 17/16/17 الـمتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 28/11/2017،
نحيطكم علـما بما يلي:
ينطبق هذا الإعلام على مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الاصول والـمعددة في اللائحة الـمنشورة بموجب قرار هيئة الاسواق الـمالية رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017.
تعتبر الـمؤسسات الـمذكورة في البند «اولا» اعلاه مرخصة لـمزاولة الاعمال الخاصة بالادوات الـمالية وفقا لـمفهوم نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000
على الـمؤسسات الـمذكورة آنفا الامتثال لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000 لا سيما لجهة إجراء التعديلات والقيام بالإجراءات اللازمة تطبيقا للنظام الـمذكور كما وعليها تزويد هيئة الاسواق الـمالية بـ:
ــ مستند موقع وفقا للأصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالادوات الـمالية التي تنوي الـمؤسسة الـمرخصة مزاولتها والرأسمال الـمخصص لكل منها كحد أدنى.
ــ بوليصة الاشتراك في الـمنتج التأميني للتعويض الـمهني بقيمة /2.000.000.000/ل.ل. ملياري ليرة لبنانية كحد أدنى أو ما يعادل الرأسمال الـمخصص لأعمالها، على ان تعتمد القيمة الأعلى بينهما.
ــ تقرير موقع من مفوض الـمراقبة الـمعتمد لديها يثبت امتثال تلك الـمؤسسات لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000 كافة
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 25 تاريخ 14/12/2017 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 وبالغاء القرار رقم 24 تاريخ 29 ايلول 2016 (المتعلق بالمؤهلات الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية)
- اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017 متعلق بمؤسسات الوساطة المالية
- اعلام تاريخ 19/12/2017 تحديد رقم الأعمال الإلزامي والإختياري للتسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة
- اعلام رقم 26 تاريخ 28/11/2017 إلغاء القرار رقم 16 تاريخ 27 تشرين الثاني 2014 (متعلق بالأدوات والـمنتجات الـمالية)
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم