Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 964 21/11/2019

تمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة

قرار رقم 964 تاريخ 21/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
964
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3942
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 964 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 51 و53 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 914/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة)،

بناء على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة عن الفصل الثالث من العام 2019 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019