مذكرة 01/03/2023
تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي
مذكرة تاريخ 01/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 01/03/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 09/03/2023, ص. 1025
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 01/03/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: ــ مـذكرتنا رقم 3869/2001، تاريخ 31/3/2001 .
ــ مذكرتنا رقم 18916/2022، تاريخ 5/12/2022 .
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تعدل مذكرتنا الـمنوه عنها في كما يلي:
1ــ تُعدل الفقرة «ب» من الرقم 1 (ــ الارساليات ذات الطابع الشخصي) لتصبح كما يلي:
«ب» أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية.
2ــ يُعدل الحد الأقصى لقيمة أصناف البضائع الواردة كعينات تجارية الـمحدد في الرقم (2 ــ العينات التجارية الضئيلة القيمة أو الكمية) ليصبح تسعين مليون ليرة بدلا من ثلاثين مليون ليرة.
3ــ تعدل الفقرة «ب» من الرقم 3 (ــ الارساليات الشـخصية الواردة عبر الطرود البريدية) لتصبح كما يلي:
«ب» أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها تسعين مليون ليرة لبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- مذكرة تاريخ 05/01/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.