مذكرة 01/03/2023
اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
مذكرة تاريخ 01/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 01/03/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 09/03/2023, ص. 1026
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 (اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي)
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: ــ مذكرتنا رقـم 3895/2001، تـاريـخ 31/3/2001 .
ــ مذكرتنا رقم 19008/2022، تاريخ 8/12/2022 .
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تُعدل قيمة الكفالة الـمصرفية الوارد ذكرها في الفقرة «أولا ــ 1» من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع، والـمقدمة من قبل الشركات الـمرخص لها النقل تحت وضع الترانزيت الدولي، لتصبح مليار ونصف مليار ليرة لبنانية بدلا من 500 مليون ليرة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف
- مذكرة تاريخ 05/01/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.