Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 01/03/2023

الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد

مذكرة تاريخ 01/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
01/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/2023, ص. 1026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 01/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3911/2001، تاريخ 31/3/2001 .

مذكرتنا رقم 19010/2022، تاريخ 9/12/2022 .

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تعدل قيمة الـمبلغ الـمحدد في الفقرة «ثالثا ــ 1 ــ 2» والـمتعلقة بأصول تقديم معاملات الإستيرادات الـمؤقتة الخاصة والعائدة لأشخاص قادمين للإقامة مؤقتا في لبنان لتصبح ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسين مليون ليرة لبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023