مذكرة 01/03/2023
الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد
مذكرة تاريخ 01/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 01/03/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 09/03/2023, ص. 1026
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 01/03/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3911/2001، تاريخ 31/3/2001 .
مذكرتنا رقم 19010/2022، تاريخ 9/12/2022 .
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تعدل قيمة الـمبلغ الـمحدد في الفقرة «ثالثا ــ 1 ــ 2» والـمتعلقة بأصول تقديم معاملات الإستيرادات الـمؤقتة الخاصة والعائدة لأشخاص قادمين للإقامة مؤقتا في لبنان لتصبح ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسين مليون ليرة لبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- مذكرة تاريخ 05/01/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.