مذكرة 01/03/2023
الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف
مذكرة تاريخ 01/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 01/03/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 10, 09/03/2023, ص. 1026
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 01/03/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: ــ مذكرتنا رقم 3935/2001، تـاريـخ 31/3/2001 .
ــ مذكرتنا رقم 19012/2022، تاريخ 8/12/2022 .
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تُعدل قيمة الـمبالغ الـمذكورة في الفقرة "أولاــ2ــ3ــ و4 " من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع والتي تتناول بعض حالات الاعفاء من اجراءات البيع بالـمزاد العلني، لتصبح كما يلي:
ــ استبدال مبلغ العشرة ملايين ليرة لبنانية بثلاثين مليون ليرة لبنانية.
ــ استبدال مبلغ الخمسة ملايين ليرة لبنانية بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد
- مذكرة تاريخ 01/03/2023 اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- مذكرة تاريخ 05/01/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محي الدين رشاد كريمه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.