Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 01/03/2023

الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف

مذكرة تاريخ 01/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
01/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/2023, ص. 1026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 01/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: ــ مذكرتنا رقم 3935/2001، تـاريـخ 31/3/2001 .

ــ مذكرتنا رقم 19012/2022، تاريخ 8/12/2022 .

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تُعدل قيمة الـمبالغ الـمذكورة في الفقرة "أولاــ2ــ3ــ و4 " من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع والتي تتناول بعض حالات الاعفاء من اجراءات البيع بالـمزاد العلني، لتصبح كما يلي:

ــ استبدال مبلغ العشرة ملايين ليرة لبنانية بثلاثين مليون ليرة لبنانية.

ــ استبدال مبلغ الخمسة ملايين ليرة لبنانية بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023