Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 06/03/2024

تذكير أصحاب العلاقة بضرورة الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة لإقامة الـمعارض والاسواق في لبنان والخارج

تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
06/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/2024, ص. 649
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة ان تنظيم الـمعارض والاسواق على كافة الاراضي اللبنانية يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لـمندرجات القرار رقم /1/79أ.ت تاريخ 2010/5/10 (تنظيم اقامة الـمعارض والأسواق في لبنان والخارج(،

وعليه، يطلب من كافة منظمي الـمعارض والاسواق التقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب وفق نموذج خاص للاستحصال على ترخيص لاقامة الـمعارض والأسواق في لبنان والخارج وذلك قبل 45 يوماً على الاقل من تاريخ اقامة النشاط، وذلك تحت طائلة اقفال اي معرض أو سوق يتم تنظيمه دون الاستحصال على الترخيص الـمطلوب.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024