تعميم رقم 1 06/03/2024
تذكير أصحاب العلاقة بضرورة الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة لإقامة الـمعارض والاسواق في لبنان والخارج
تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 06/03/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 12, 21/03/2024, ص. 649
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة ان تنظيم الـمعارض والاسواق على كافة الاراضي اللبنانية يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لـمندرجات القرار رقم /1/79أ.ت تاريخ 2010/5/10 (تنظيم اقامة الـمعارض والأسواق في لبنان والخارج(،
وعليه، يطلب من كافة منظمي الـمعارض والاسواق التقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب وفق نموذج خاص للاستحصال على ترخيص لاقامة الـمعارض والأسواق في لبنان والخارج وذلك قبل 45 يوماً على الاقل من تاريخ اقامة النشاط، وذلك تحت طائلة اقفال اي معرض أو سوق يتم تنظيمه دون الاستحصال على الترخيص الـمطلوب.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها
- تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية
- تعميم رقم 13 تاريخ 23/04/2024 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة الإدارية بشأن إعطاء تعويض الـمثابرة
- تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة ;والبلديات واتحادات البلديات ;بشأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)
- تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024 الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها