Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 10 03/04/2024

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية

تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
10
التاريخ
03/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/2024, ص. 845
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتبين أن بعض الإدارات العامة تصدر قرارات منفردة بغية حاجاتها التمويلية الإضافية غير الـمتوافرة لديها أصلا، دون الرجوع والتنسيق مع وزارة الـمالية الجهة الـمولجة بحسن إدارة الـمالية العامة للدولة،

وعليه، ومنعا من تكبيد الخزينة أعباء إضافية،

يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة عدم إصدار أو إتخاذ أي قرار يؤدي الى تأمين حاجات تمويلية إضافية لا تتوفر في اعتماداتها قبل الرجوع والتنسيق مع وزارة الـمالية والـمراجع الـمعنية لديها، تحت طائلة عدم السير بها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024