تعميم رقم 10 03/04/2024
تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية
تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 10
- التاريخ
- 03/04/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 15, 11/04/2024, ص. 845
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتبين أن بعض الإدارات العامة تصدر قرارات منفردة بغية حاجاتها التمويلية الإضافية غير الـمتوافرة لديها أصلا، دون الرجوع والتنسيق مع وزارة الـمالية الجهة الـمولجة بحسن إدارة الـمالية العامة للدولة،
وعليه، ومنعا من تكبيد الخزينة أعباء إضافية،
يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة عدم إصدار أو إتخاذ أي قرار يؤدي الى تأمين حاجات تمويلية إضافية لا تتوفر في اعتماداتها قبل الرجوع والتنسيق مع وزارة الـمالية والـمراجع الـمعنية لديها، تحت طائلة عدم السير بها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها
- تعميم رقم 13 تاريخ 23/04/2024 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة الإدارية بشأن إعطاء تعويض الـمثابرة
- تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024 تذكير أصحاب العلاقة بضرورة الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة لإقامة الـمعارض والاسواق في لبنان والخارج
- تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة ;والبلديات واتحادات البلديات ;بشأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)
- تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024 الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها