تعميم رقم 8 02/04/2024
تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها
تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 8
- التاريخ
- 02/04/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 15, 11/04/2024, ص. 844-845
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وفي سبيل حُسن سير تطبيق الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وتأطيرا لعملية النقل من الإحتياطي العام لتغطية حاجة الإدارات العامة لتنفيذ الـمرسوم الـمذكور،
وتفاديا لعدم السير بالطلبات غير الـمتضمنة للـمعلومات الـمطلوبة،
فإنه وعند طلب الإعتمادات يقتضي ما يأتي:
1 ــ بالنسبة للـمادة الأولى (الفقرة 1) والـمادة الثانية من الـمرسوم:
تحديد الكلفة الشهرية والفترة الزمنية الـمطلوب تأمين الإعتمادات عنها وفق حاجة كل إدارة وذلك بعد مراجعة وضعية موازنتها والأخذ بالاعتبار ما يتم تأمينه حاليا من سلفة خزينة.
2 ــ بالنسبة للـمادة الأولى (الفقرة 2) من الـمرسوم:
تضمين الطلب التبريرات اللازمة وتعبئة النموذج أدناه:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية
- تعميم رقم 13 تاريخ 23/04/2024 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة الإدارية بشأن إعطاء تعويض الـمثابرة
- تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024 تذكير أصحاب العلاقة بضرورة الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة لإقامة الـمعارض والاسواق في لبنان والخارج
- تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة ;والبلديات واتحادات البلديات ;بشأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)
- تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024 الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها