تعميم رقم 7 02/04/2024
تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي
تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 7
- التاريخ
- 02/04/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 15, 11/04/2024, ص. 844
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 )قانون الـموازنة العامة للعام 2024) تمت زيادة تعرفات رسم الطابع الـمالي الـمقطوع الواردة في الجداول الـملحقة بالـمرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
وفي الـمقابل، يتبين أن عددا من النصوص القانونية الأخرى التي تتعلق بعمل إدارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات وتقوم بتطبيقها في إطار تنفيذ مهامها تتضمن تعرفات لرسم الطابع الـمالي الـمقطوع من خارج الجداول الـمشار إليها، ما يوجب تعديل قيمة هذه التعرفات تبعا للتضخم الـمالي الحاصل، وبشكل يتناسب مع التعديلات الواردة في قانون موازنة العام 2024،
لذلك، يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات إفادة وزارة الـمالية عن النصوص الـمتضمنة لرسم طابع مالي مقطوع يحتاج الى تعديل في قيمته حتى يتسنى لوزارة الـمالية القيام بدورها وإعداد هذه التعديلات وإعطاءها الـمجرى القانوني.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها
- تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية
- تعميم رقم 13 تاريخ 23/04/2024 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة الإدارية بشأن إعطاء تعويض الـمثابرة
- تعميم رقم 1 تاريخ 06/03/2024 تذكير أصحاب العلاقة بضرورة الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة لإقامة الـمعارض والاسواق في لبنان والخارج
- تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة ;والبلديات واتحادات البلديات ;بشأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)
- تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024 الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها