تعميم رقم 13 23/04/2024
تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة الإدارية بشأن إعطاء تعويض الـمثابرة
تعميم رقم 13 تاريخ 23/04/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 13
- التاريخ
- 23/04/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 18, 02/05/2024, ص. 924
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 13 تاريخ 23/04/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على التعميم رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والذي طُلب فيه الى جميع الإدارات العامة إعتماد الشروط والـمعايير والاصول لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة.
يُطلب إليكم وفي حال إستيفاء الشروط والـمعايير والاصول التي تضمنها التعميم رقم 6/2024، إعطاء العاملين لديكم تعويض الـمثابرة أُسوةً بأقرانهم في الإدارات العامة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 15 تاريخ 10/05/2024 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة ;والبلديات واتحادات البلديات ;بشأن تطبيق القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)
- تعميم رقم 10 تاريخ 03/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن عدم إصدار أي قرار تمويلي قبل مراجعة وزارة الـمالية
- تعميم رقم 16 تاريخ 13/05/2024 الطلب من جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات والـمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة إيداع مجلس الخدمة الـمدنية ورقيا وعلى USB بصيغة Exel المعلومات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والاجور الشهرية وملحقاتها ومتمماتها
- تعميم رقم 7 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن تعديل قيمة رسم الطابع الـمالي
- تعميم رقم 8 تاريخ 02/04/2024 تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن تأطير عمليات النقل من الأحتياطي للإدارات العامة لتغطية حاجتها
- تعميم رقم 17 تاريخ 15/05/2024 إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والـمصالح الـمستقلة والصناديق والـمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لـمخاطر الفساد في القطاع العام