إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 07/04/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 75 تاريخ 07/12/2022 والـمحضر رقم 77 تاريخ 01/11/2023 ولجنة الـمقررين تاريخ 23/08/2023،
بناء على اقتراح الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني بموجب إحالتها عدد 307/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُجدد تصنيف مكتب APAVE -- INSPEK فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للجهاز الهندسي الأساسي وفقا لـما يلي:
الاسم
الاختصاص
مجالات الاعتماد
نسيب نصر
مهندس مدني
بسام هبر
مهندس ميكانيك
شادي صليبا
مهندس مدني
بشير حاصباني
مهندس كهروميكانيكي
ساندرا عيسى
مهندس مدني
A1--A2--B1
A2--A3—A 4--A5--A6--A8--B3
A1--B1--B4
A2-A3--A4--A5--A6--A8--B3
A1--A2--A7--B2--B4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى مـن يلزم وعلى أن تعتبر الفترة الـممتدة ما بين انتهاء التجديد السابق ونشر هذا القرار مجددة حكما.
الـمادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى مـن يلزم وعلى أن تعتبر الفترة الـممتدة ما بين انتهاء التجديد السابق ونشر هذا القرار مجددة حكما.
الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
5 حزيران 2026
وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني