Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 393 05/06/2026

يجدد تصنيف مكتب APAVE - INSPEK فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات

قرار رقم 393 تاريخ 05/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
393
التاريخ
05/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 393 تاريخ 05/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 07/04/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 75 تاريخ 07/12/2022 والـمحضر رقم 77 تاريخ 01/11/2023 ولجنة الـمقررين تاريخ 23/08/2023،

بناء على اقتراح الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني بموجب إحالتها عدد 307/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُجدد تصنيف مكتب APAVE -- INSPEK فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للجهاز الهندسي الأساسي وفقا لـما يلي:

الاسم

الاختصاص

مجالات الاعتماد

نسيب نصر

مهندس مدني

بسام هبر

مهندس ميكانيك

شادي صليبا

مهندس مدني

بشير حاصباني

مهندس كهروميكانيكي

ساندرا عيسى

مهندس مدني

A1--A2--B1

A2--A3—A 4--A5--A6--A8--B3

A1--B1--B4

A2-A3--A4--A5--A6--A8--B3

A1--A2--A7--B2--B4

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى مـن يلزم وعلى أن تعتبر الفترة الـممتدة ما بين انتهاء التجديد السابق ونشر هذا القرار مجددة حكما.

الـمادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى مـن يلزم وعلى أن تعتبر الفترة الـممتدة ما بين انتهاء التجديد السابق ونشر هذا القرار مجددة حكما.

الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

5 حزيران 2026 وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026