إن وزيري الثقافة والـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون الـمحاسبة العمومية)، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة للعام 2026)، لا سيما الـمادة 54 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على كتاب جمعية أونور فروست تاريخ 5/3/2026،
يقرران ما يأتي:
المواد
تقبل الهبة الـمقدمة من جمعية أونور فروست لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار، في إطار مشروع رقمنة مجلة BAAL، الـمجلة الـمرجعية في علـم الآثار اللبناني والإقليمي، وهي عبارة عن هبة تتمثل بمنصة نشر إلكترونية للـمجلة، على أن تعفى جميع التجهيزات والـمعدات التي ستؤمن في إطار تنفيذ الـمشروع من الضرائب والرسوم.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2026
وزير الـمالية
ياسين جابر
وزيـر الثقافة
غسان سلامة