Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 29/04/2026

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية أونور فروست لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار

قرار رقم 26 تاريخ 29/04/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
29/04/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1991
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 29/04/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري الثقافة والـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون الـمحاسبة العمومية)، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الـموازنة العامة للعام 2026)، لا سيما الـمادة 54 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على كتاب جمعية أونور فروست تاريخ 5/3/2026،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقبل الهبة الـمقدمة من جمعية أونور فروست لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار، في إطار مشروع رقمنة مجلة BAAL، الـمجلة الـمرجعية في علـم الآثار اللبناني والإقليمي، وهي عبارة عن هبة تتمثل بمنصة نشر إلكترونية للـمجلة، على أن تعفى جميع التجهيزات والـمعدات التي ستؤمن في إطار تنفيذ الـمشروع من الضرائب والرسوم.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2026 وزير الـمالية ياسين جابر وزيـر الثقافة غسان سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026