Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 648 10/07/2025

نقل سفير في لسلك اخارجي في ملاك وزارة الخرجية والمغتربين من سفارة لبنان لدى جمهورية اوكرانيا الى الادارة الامريكية

مرسوم رقم 648 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
648
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2033-2034
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 648 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۲ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ۲۲۲۰ تاريخ ۱۹۷۹/۸/۱۸ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱

المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والأجراء والمتعاقدين في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية

بناء على المرسوم رقم ١٦٤٨ تاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۱۷ المتضمن نقل وتعيين السيد علي ضاهر، السفير في السلك الخارجي، سفيرا للبنان لدى أوكرانيا.

بناء على القرار رقم ۲۲/٥٩٢ تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۳ المتضمن استدعاء السيد علي حسين ضاهر، سفير لبنان لدى جمهورية أوكرانيا الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز عمل آخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.

بما ان السيد علي ضاهر قد التحق بمركز عمله في الإدارة المركزية بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۰

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ۳۸۳ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السيد علي حسين ضاهر، (رقمه الضريبي ٩٤٦٦٥٢) سفير لبنان لدى جمهورية أوكرانيا الى الادارة المركزية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٤ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها اثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتبارا من ۲۰۲۳/۱۱/۲)، وعلى ان يتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۰ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025