Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 647 10/07/2025

نقل مستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة لبنان لدى جمهورية السودان الى الادارة المركزية

مرسوم رقم 647 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
647
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2032-2033
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 647 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ۲۲۲۰ تاريخ ۱۹۷۹/۸/۱۸ والقانونين رقم ۸۰/۱۳ تاريخ ۱۹۸۰/۵/۱۷ ورقم ٢٤٤ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية

بناء على المرسوم رقم ١٦٩٩ تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٤ (نقل مستشار في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من قنصلية لبنان العامة في لاغوس وتعيينها رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية السودان،

بناء على القرار رقم ۲۳/۳۹۶ تاريخ ۲۰۲۳/۸/۱۷ المتضمن استدعاء السيدة ديمه حداد، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى جمهورية السودان الى الإدارة المركزية تمهيدا لنقلها الى مركز عمل آخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته

بما أن السيدة ديمه حداد قد التحقت بمركز عملها في الإدارة المركزية بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٣٨٤ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقلت السيدة ديمه ريمون حداد، (رقمها الضريبي ۱۲٦۱۳۳۸) المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى جمهورية السودان الى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان تستمر بتقاضي راتبها المدرج

على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي تستفيد منها اثناء عملها في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتبارا من ٢٠٢٣/١١/٢)، وعلى ان تتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجتها من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025