Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 653 10/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - مجلس شورى الدولة لعام 2025

مرسوم رقم 653 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
653
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2028-2029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 653 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمول به)،

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ ــ احتياطي الموازنة الفصل ٢ ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة ١٩٠ ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند ١٨ ــ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ١ ــ احتياطي لنفقات طارئة النبذة ١ ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط أربعون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الأول

الباب ٥ ــ وزارة العدل الفصل ٣ ــ مجلس شورى الدولة الوظيفة ٣٣٢ ــ مجلس شورى الدولة البند ١٤ ــ التحويلات الفقرة ٦ ــ الاشتراكات النبذة ١ ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. للتمكن من الدفع لمدة سنة كاملة من العام ٢٠٢٥ ل Association International Des Hautes Juridictions Administratives - AIHJA فقط أربعون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام | ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط أربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025