إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر
المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركي كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٤٧/١٣ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية UTOPIA وبتمويل من الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية DANIDA وبالتعاون مع منظمة OXFAM، وهي عبارة عن مشروع تركيب الواح طاقة شمسية لمضختي العيرونية والقبة، تقدر قيمتها بحوالي //١٨,٥٠٠//$ (ثمانية عشر ألف وخمسمائة دولار أميركي) أي ما يعادل /١,٦٥٥,٧٥٠,٠٠٠/ل.ل (فقط مليار وستمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٩٨,٥٠٠/ل.ل). / (89,500/ل.ل).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر