Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1666 30/10/2025

نقل مستشارة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الإدارة المركزية وتعيينها رئيسة للبعثة الدبلوماسية بلقب سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى جمهورية كولومبيا

مرسوم رقم 1666 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1666
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3251-3252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1666 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة ١٦ منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ١١٠٩٧ تاريخ ٢٠١٤/١/٢٣ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيدة برجيتا العجيل

بناء على المرسوم رقم ٦٤٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٠، المتضمن نقل السيدة برجيتا العجيل، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى جمهورية سيراليون الى الادارة المركزية

بناء على المرسوم رقم ٨٩١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية ومن بينهم السفير أرا خجاطوريان

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

٧٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٠

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقلت السيدة برجيتا أمين العجيل، (رقمها الضريبي ١٤٢٣٧٣٣)، المستشارة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عملها الحالي في الادارة المركزية، وعينت رئيسة للبعثة الدبلوماسية بلقب سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى جمهورية كولومبيا، على ان تتقاضى السيدة العجيل، الراتب المقابل لدرجتها في الجدول رقم ١٥ـ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الثانية (مركز شاغر)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025