إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة ١٦ منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ١١٠٩٧ تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٣ المتعلق ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيدة ديمه ريمون حداد
بناء على المرسوم رقم ٦٤٧ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٠ المتضمن نقل السيدة ديمه ريمون حداد، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى جمهورية السودان الى الادارة المركزية
بناء على المرسوم رقم ٨٩١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية ومن بينهم السفيرة مايا داغر.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٠
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
نقلت السيدة ديمه ريمون حداد، (رقمها الضريبي ١٢٦١٣٣٨)، المستشارة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عملها الحالي في الإدارة المركزية، وعينت رئيسة للبعثة الدبلوماسية بلقب سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى جمهورية أرمينيا، على ان تتقاضى السيدة حداد، الراتب المقابل لدرجتها في الجدول رقم ١٥ - الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١
المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الثانية (مركز شاغر)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر