Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1675 30/10/2025

قبول هبة مقدمة من جمهورية بيلاروسيا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 1675 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1675
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3237-3238
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1675 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن /١٠/ سيارات اسعاف مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، و/١٠٠/ مئة طن من بودرة الحليب، حيث تبلغ قيمة الهبة / / … ٢,٣٢٠,٠٠٠ / / … دولار أميركي، أي ما يعادل / ٢٠٧,٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠ / ل.ل. / /٢٠٧,٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (مئتين وسبعة مليارات وستمائة واربعون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من جميع الضرائب والرسوم لاسيما الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسـ

متسلسل | النوع

1 | سيارة اسعاف

2 | سيارة اسعاف

3 | سيارة اسعاف

4 | سيارة اسعاف

5 | سيارة اسعاف

6 | سيارة اسعاف

7 | سيارة اسعاف

8 | سيارة اسعاف

9 | سيارة اسعاف

10 | سيارة اسعاف

وم / سوم رقم ١٦٧٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠

الماركة | / … رقم الهيكل

| / … Y3H23315050086362

| / … Y3H23315050086363

| / … Y3H23315050086361

| / … Y3H233150S0086486

| / … Y3H233150S0086489

| / … Y3H233150S0086485

| / … Y3H233150S0086487

| / … Y3H233150S0086488

| / … Y3H233150S0086491

| / … Y3H233150S0086490

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 94.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025