إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، بلغت قيمتها /٤٨,٨٦٥,٥٢٨,٠٠٠/ ل.ل. ثمانية وأربعون مليارا وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن إصلاح قارب بطول ۹ امتار، تأهيل نظام مكافحة الحريق واستبدال محرك لقارب ١٤ متر، معدات غطس «۲۰ مجموعة»، توريد قارب بطول ۱۰ امتار، توريد ٥ قوارب زودياك بطول ٥ امتار مزودين بمحرك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر