Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2088 15/12/2025

تصديق تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لمصرف الاسكان المصدق بموجب المرسوم رقم٥٧٣٨ تاريخ ١٩٩٤/١٠/٣

مرسوم رقم 2088 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2088
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3774-3775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2088 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٤ تاريخ ١٩٧٧/١/١٥ وتعديلاته (انشاء مصرف الاسكان) لاسيما المادة /١٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٧٣٨ تاريخ ١٩٩٤/١٠/٣ (تصديق تعديل النظام الاساسي لمصرف الاسكان) المعدل بموجب المرسوم رقم ٣٨٢ تاريخ ٢٠١٤/٨/٢١،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢١،

بناء على كتاب حاكم مصرف لبنان رقم ٨٠٢/أ.ع/٣ تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠،

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢١٥ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

صدق تعديل المادة /٧/ من النظام الاساسي لمصرف الاسكان المصدق بموجب المرسوم رقم ٥٧٣٨ تاريخ ١٩٩٤/١٠/٣ والمعدل بموجب المرسوم رقم ٣٨٢ تاريخ ٢٠١٤/٨/٢١ والذي اقرته الجمعية العمومية غير العادية لهذا المصرف في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢١ بحيث تصبح كالتالي:

«المادة ٧ - مقدار الرأسمال:

حدد رأسمال المصرف بمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية موزعة على ستة ملايين ومئتين وخمسين ألف سهما قيمة كل سهم منها اربعة وعشرين ألف ليرة لبنانية.»

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الشؤون الإجتماعية

الإمضاء: حنين السيد

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025