المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة
الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٣,٤٤٨,٠٨١,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثمانية وأربعون مليون وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ۱۷ - وزارة الإعلام
الفصل ١ - الإعلام
الوظيفة ٨٥١ - الإدارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر
البند ۱۱ - مواد استهلاكية
الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)
النبذة ٢ - كهرباء (بدل مقطوعية)
٣,٤٤٨,٠٨١,٠٠٠ /ل.ل.
لتسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الممتدة من ٢٠٢٣/٦/٣٠ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠
فقط ثلاث مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثمانية وأربعون مليون وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية
المجموع العام … / | ٣,٤٤٨,٠٨١,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثمانية وأربعون مليون وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية

