Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2089 15/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 2089 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2089
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3766-3767
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2089 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٣,٤٤٨,٠٨١,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثمانية وأربعون مليون وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ۱۷ - وزارة الإعلام

الفصل ١ - الإعلام

الوظيفة ٨٥١ - الإدارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند ۱۱ - مواد استهلاكية

الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)

النبذة ٢ - كهرباء (بدل مقطوعية)

٣,٤٤٨,٠٨١,٠٠٠ /ل.ل.

لتسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الممتدة من ٢٠٢٣/٦/٣٠ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

فقط ثلاث مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثمانية وأربعون مليون وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام … / | ٣,٤٤٨,٠٨١,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وثمانية وأربعون مليون وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025