Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2090 15/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 2090 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2090
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3767-3768
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2090 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٧ - وزارة الإعلام

الفصل ١ - الإعلام

الوظيفة ٨٥١ - الإدارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

البند ١٢ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة ٢ - بدلات اتعاب

٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ /ل.ل.

لتغطية مستحقات السيد كلود مطانيوس عاد عن الفترة الممتدة من ٢٠٢٥/٥/٢٠ لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤

فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025