إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۲۰،
يرسم ما يأتي:
أُعفيت الهبة المقدمة من شركة «kelme» الصينية لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم وهو عبارة عن تجهيزات رياضية لمختلف المنتجات الوطنية وتتضمن كرات قدم، ملابس رياضية (قميص، شورت، جاكيت، وجوارب وحقائب رياضية وجوارب) من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الرسم المقطوع ۳٪.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱٥ كانون الأول ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: نورا بايراقداريان
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر