Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2091 15/12/2025

ة شركة «kelme» الصينية لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم

مرسوم رقم 2091 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2091
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3774
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2091 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۲۰،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أُعفيت الهبة المقدمة من شركة «kelme» الصينية لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم وهو عبارة عن تجهيزات رياضية لمختلف المنتجات الوطنية وتتضمن كرات قدم، ملابس رياضية (قميص، شورت، جاكيت، وجوارب وحقائب رياضية وجوارب) من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الرسم المقطوع ۳٪.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱٥ كانون الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الشباب والرياضة

الإمضاء: نورا بايراقداريان

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025