Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2097 15/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

مرسوم رقم 2097 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2097
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3722-3723
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2097 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣ / ٢٠٢٥/١١/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن /٥/ سيارات نوع Nissan X-Trail موديل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٥ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /١٤٠,٠٠٠/$ فقط ماية وأربعون ألف دولار أمريكي أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /١٢,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. / /١٢,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. فقط إثنان عشر ملياراً وخمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والإعفاء من الرسم المقطوع %٣ / ٣% وفقا للمواصفات التالية:

نوع الآلية

Nissan X-Trail

المادة 2

ينـ

تدعو الحاجة.

بعـ

صدر عن رئيس الجمهو

رئيس مجلس الوزرا

الإمضاء: نواف سلا

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

تاريخ الصنع | رقم الهيكل | رقم المحرك

٢٠٢٥ | JN8AT3MM7SW032006 | PR25602315F

٢٠٢٥ | JN8AT3MM8SW032080 | PR25609529F

٢٠٢٥ | JN8AT3MM9SW031956 | PR25606680F

٢٠٢٥ | JN8AT3MMXSW031965 | PR25606682F

٢٠٢٥ | JN8AT3MMXSW031982 | PR25606433F

شر هذا المرسوم ويبلغ حيث

بدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

رية

ء

م

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025