بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣ / ٢٠٢٥/١١/١٣
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن /٥/ سيارات نوع Nissan X-Trail موديل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٥ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /١٤٠,٠٠٠/$ فقط ماية وأربعون ألف دولار أمريكي أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /١٢,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. / /١٢,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. فقط إثنان عشر ملياراً وخمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والإعفاء من الرسم المقطوع %٣ / ٣% وفقا للمواصفات التالية:
نوع الآلية
Nissan X-Trail
ينـ
تدعو الحاجة.
بعـ
صدر عن رئيس الجمهو
رئيس مجلس الوزرا
الإمضاء: نواف سلا
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
تاريخ الصنع | رقم الهيكل | رقم المحرك
٢٠٢٥ | JN8AT3MM7SW032006 | PR25602315F
٢٠٢٥ | JN8AT3MM8SW032080 | PR25609529F
٢٠٢٥ | JN8AT3MM9SW031956 | PR25606680F
٢٠٢٥ | JN8AT3MMXSW031965 | PR25606682F
٢٠٢٥ | JN8AT3MMXSW031982 | PR25606433F
شر هذا المرسوم ويبلغ حيث
بدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
رية
ء
م
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار