Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2098 15/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

مرسوم رقم 2098 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2098
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3723-3724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2098 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /٢,١٥٧,٥٧٤,٠٠٠/ل.ل. (ملياران وماية وسبعة وخمسون مليوناً وخمسماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية) فقط لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق

تسلسل | اسم الجهة الواهبة

١ | المركز الدولي لتطوير سياسات الهجر في بيروت ICMPD

٢ | منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF

٣ | مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC

المجموع: فقط ملياران وماية وسبعة

بالمرسوم رقم ٢٠٩٨ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥ / ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٥

نوع ومواصفات الهبة | العدد | القيمة التقديرية الإجمالية ل.ل.

… / رة | عدسة مكبرة magnifiers نوع Doculus Lumus | ٢ | ٥١,٤٦٠,٠٠٠

جهاز حاسوب محمول … / Thinkpad نوع LENOVO Thinkpad / … | ٢ | ٢٠١,٣٧٥,٠٠٠

كرسي مكتب ثابت | ٢٠ | ٩٨,٤٥٠,٠٠٠

Midea Microwave 42L EG142A5L | ٥

| Kelon Fridge 5ft KRS-12DRW1 | ٢

| Desk chair | ٧٥

| High chair | ٢٥

| All in one Desktop LENOVO | ٣

| Printer HP Color MPF 179 | ١

| Toners for Canon C30251 | ٨ | ١,٨٠٦,٢٨٩,٠٠٠

Toners for HP LaserJet pro 200 | ١٩

| Toners for Brother Printer | ١٢

| Drum for FAX Brother 2480 | ٤

| 3 in 1 printer with fax | ٤

| Fax Modum | ٣

| Toners for HP Officejet Pro | ٦

| وخمسون مليوناً وخمسماية وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية | ٢,١٥٧,٥٧٤,٠٠٠

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025