إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،
بناء على المرسوم رقم ٣٤٣٦ تاريخ ١٩٨٦/٩/٢٢ (المتضمن الاجازة للسيدة نده محمد بشير المؤذن بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، مختلطة، في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مدرسة «براعم الفيحاء»).
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في طرابلس والمسجل بالرقم ٢٠٢٣/٤٣٩٩ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ (المتضمن تنازل السادة رهيف الأمير جمال الدين الأيوبي وبسام رهيف الأيوبي والامير علام رهيف الأيوبي تحت رقم ٢٠٢٣/٤٣٩٩ عن جميع حقوقهم في اجازة المدرسة المذكورة لصالح الامير تمام رهيف الأيوبي).
بناء على الإستدعاء رقم ١٢/٣١٥١ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٥ المقدم من السيد الامير تمام الأيوبي (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه).
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
نقلت أجازة مدرسة «براعم الفيحاء» الكائنة في منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من أسم السيد نده محمد بشير المؤذن الى اسم السيد الامير تمام الأيوبي المولود في العام ١٩٧٠.
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي