Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2149 22/12/2025

نقل اجازة «مدرسة براعم الفيحاء» الكائنة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من اسم السيد نده محمد بشير المؤذن الى اسم السيد الامير تمام الأيوبي

مرسوم رقم 2149 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2149
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 17-18
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2149 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،

بناء على المرسوم رقم ٣٤٣٦ تاريخ ١٩٨٦/٩/٢٢ (المتضمن الاجازة للسيدة نده محمد بشير المؤذن بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، مختلطة، في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مدرسة «براعم الفيحاء»).

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في طرابلس والمسجل بالرقم ٢٠٢٣/٤٣٩٩ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ (المتضمن تنازل السادة رهيف الأمير جمال الدين الأيوبي وبسام رهيف الأيوبي والامير علام رهيف الأيوبي تحت رقم ٢٠٢٣/٤٣٩٩ عن جميع حقوقهم في اجازة المدرسة المذكورة لصالح الامير تمام رهيف الأيوبي).

بناء على الإستدعاء رقم ١٢/٣١٥١ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٥ المقدم من السيد الامير تمام الأيوبي (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه).

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقلت أجازة مدرسة «براعم الفيحاء» الكائنة في منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من أسم السيد نده محمد بشير المؤذن الى اسم السيد الامير تمام الأيوبي المولود في العام ١٩٧٠.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025