Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2161 22/12/2025

إعفاء الهبة الواردة الى جمعية بنين الخيرية من الرسوم الجمركية كافة

مرسوم رقم 2161 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2161
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 22
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2161 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أعفيت الهبة العينية الواردة الى جمعية بنين الخيرية من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الإستهلاك الداخلي، ورسم ٣٪ الإضافي، وهي عبارة عن سيارتين تحمل المواصفات التالية:

- RENAULT MASTER 2.3 D FOUR L3H2 - | صنع ٢٠٢٥ | رقم الهيكل VF1MAFAK6SB097044 | ورقم المحرك C054592

- RENAULT MASTER 2.3 D FOUR L3H2 - | صنع ٢٠٢٥ | رقم الهيكل VF1MAFAK6SB097045 / VF1MAF4K6SB097045 | ورقم المحرك C055204

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

… / Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025